السيد محمد سعيد الحكيم
98
فقه المرأة المسلمة
لعنن أو سحر أو لكونه ممسوحا أو مجبوبا أو نحو ذلك ، وإن وطئها مرة واحدة فلا خيار ، وكذا إذا كان قادرا على وطء غيرها من النساء فإنه لا خيار لها ما دام قادرا على غيرها ، فإذا تجدد له العجز عن غيرها أيضا ثبت الخيار لها . س 304 - هل للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء ؟ ج 304 - ليس للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء بل ترافعه للحاكم فيؤجله سنة ، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار ، وإلّا كان لها الخيار . س 305 - هل يسوغ للزوجة فسخ النكاح إذا كان الزوج خصيا حين العقد عليها ؟ ج 305 - نعم لها الخيار في ذلك . س 306 - إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها فهل لها الخيار في فسخ العقد ؟ ج 306 - نعم جاز لها ذلك ، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده . س 307 - هل يصح الزواج من المرأة المريضة ولو مع عدم الدخول ؟ ج 307 - نعم يصح . س 308 - هل يجب على الزوج الوفاء بشروط الزوجة إذا شرطت عليه شروطا مثل ألا يطأها